الشيخ محمد الجواهري

92

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما ( 1 ) . ولعله لأنّ تعيين الحصّة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين ، بل هي باقية على إشاعتها ، غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن ،

--> بل في جامع المقاصد 7 : 336 نسبته إليهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وفي الجواهر 24 : 125 لأن وضع التقبيل هو ذلك . ( 1 ) في المسالك 5 : 35 الحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب . وفي جامع المقاصد 7 : 336 أنّه ذكره الأصحاب .